عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
شرح مختصر زاد المعاد
34172 مشاهدة
هل من السنة أنه كلما أحدث توضأ

...............................................................................


وكذلك أيضًا بالنسبة إلى الحدث، كان يتوضأ للصلاة إذا أراد للصلاة، ولم ينقل أنه كلما أحدث توضأ، روي أنه صلى الله عليه وسلم جاء مرة من الخلاء فقربوا له وضوءًا فقال: ما أمرت بالوضوء إلا عند الصلاة وأكل وهو محدث، يعني لم يتوضأ، وذلك لأن الله تعالى ما أمر بالوضوء إلا عند القيام للصلاة إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ؛ يعني إذا حضر وقت الصلاة، فدل على أنه لا يلزم كون الإنسان كلما أحدث أن يتوضأ.
لكن ورد عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أوثق عمله لأنه قال: سمعت دف نعليك في الجنة فقال: أوثق عملي أني كلما أحدثت توضأت، وكلما توضأت رأيت أن علي أن أصلي بذلك الوضوء ركعتين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا شك أن هذا اجتهاد من بلال ولما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أصحابه دل على عدم وجوبه، ولكن لا مانع من أن الإنسان يكون دائمًا على طهر.
ورد أيضًا أنه يستحب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة إذا كان محدثًا، وإلا فينام على طهر، وأما في بقية حالاته فإن توضأ بعد كل حدث فهو أفضل وإلا فلا يلزم.